كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

[10/ 10] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام.
بيع الربوي بما يشاركه في العلة كالثَّمَنِيَّة في الذهب والفضة، وكالكيل في التمر والبر والحنطة والملح، أو الاقتيات أو الطعم فيها. بيعه بذلك نسيئة حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة [القمح، الشعير، التمر، الملح، بعضها ببعض بين المسلمين نسيئة -وإن اختلفت أنواعها- حرام، وأن ذلك كله ربا" (¬1).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد، ويحرم ذلك نسيئًا" (¬2). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح، والملح بالتمر نسأ على الإطلاق" (¬3).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به؛ فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة: الحنفية (¬5)،
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 85).
(¬2) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 358).
(¬3) السابق: (1/ 359).
(¬4) المغني: (6/ 62).
(¬5) شرح فتح القدير: (7/ 12) وفيه: ". . لا يجوز بيع الحنطة بالشعير نسيئة. . ", والجوهرة النيرة: (2/ 302) أبي بكر بن علي ابن محمد الحدادي الزَّبِيدِيّ، وحاشية ابن عابدين (5/ 690) - للإمام محمد أمين بن عمر الشامى الحنفى الشهير بابن عابدين.

الصفحة 44