كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
3 - لأن الوصي ليس له ولاية ونظر للوصي أصلًا في أن يرهن ماله عن نفسه؛ لأن ذلك ضرر محض (¬1).
4 - لأن في هذه التصرفات من الوصي نظرًا لنفسه دون الموصى إليه (¬2).
5 - لأن إقراض المال يفوت الحظ على الصغير في الأصل (¬3).
6 - لأن الوصي لا يملك هذا النوع من التصرف في مال الصغير لنفسه (¬4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على كون تصرف الوصي بما لا يحل؛ مردودٌ.
¬__________
= الحديث بها.
وأحسنها حديث أبى سعيد الخدرى -رضى اللَّه عنه- وقد أخرجه جماعة منهم: الدارقطنى: (4/ 228)، (3/ 77) - ولكن فى الموضع الثانى مطولًا.
والحاكم: (2/ 57، 58) - مطولًا.
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وأقره عليه الذهبي فى التلخيص.
وقد أورده النووى فى "الأربعون" من حديث أبى سعيد الخدرى، برقم: (32)، وقال: "حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسندًا. ورواه مالك فى الموطأ مرسلًا. . . وله طرق يقوى بعضها بعضًا".
ولكن ابن ماجه رواه فى: (2/ 784، رقم: 2341) كتاب الأحكام، باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره من حديث ابن عباس، وليس من حديث أبى سعيد الخدرى.
وحديث ابن عباس رواه جمع كأحمد، وأبى يعلى، والطبرانى فى مواضع، وغيرهم.
وقد ذكر كثيرًا من طرق هذا الحديث عن ابن عباس وغيره؛ جمعٌ من الأئمة.
قلت: ومن مجموع هذه الطرق تقوى الحديث، فحسنه النووى، وصححه الحاكم وأقره الذهبى وغيرهم.
فقال الإمام المناوى فى: "فيض القدير": (6/ 432): "قال العلائى: للحديث شواهد ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به".
وقال الشيخ الألبانى فى "إرواء الغليل": (3/ 413): "فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهى وإن كانت ضعيفة مفرادتها؛ فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها، وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء اللَّه".
(¬1) السابق.
(¬2) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 161).
(¬3) المغني: (6/ 344).
(¬4) السابق: (6/ 481).