كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

راشدًا: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 - قوله تعالى (¬5): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "هذه آية محكمة لم ينسخها شيء فلا يجوز دفع المال إليه قبل إيناس الرشد منه. . . وقال اللَّه تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]، والمراد البالغين. فهذا تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ؛ إلا أنه قام الدليل على منع المال منه بعد البلوغ إذا لم يؤنس رشده، وهو ما تلوا؛ فإن اللَّه تعالى قال: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} وحرف الفاء للوصل والتعقيب؛ فيكون بين أن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس الرشد" (¬6).
2 - لأن الأصل في المنع كان لعجز الصبي عن التصرف، لذا منع حفظًا لماله؛ فلما صار أهلًا للتصرف زال الحجز عنه فدفع المال له لزوال سببه (¬7).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة فقال: إن بلغ خمسًا وعشرين سنة
¬__________
(¬1) المبسوط: (24/ 299)، وفيه: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه لم يدفع المال إليه ما لم يؤنس منه الرشد".
(¬2) الكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وفيه: "كل صغير فيحجر عليه حتى يبلغ، ويؤنس منه الرشد".
(¬3) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 285)، وفيه: "وإن بلغ رشيدًا دفع إليه المال، وينفك الحجر عنه بنفس البلوغ والرشد"، والمجموع شرح المهذب: (13/ 368).
(¬4) المغني: (6/ 594)، وشرح الزركشي: (2/ 130)، وقد سبق نصاهما في حكاية الخلاف.
(¬5) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (24/ 299)، والمغني: (6/ 594)، وشرح الزركشي: (2/ 130).
(¬6) المبسوط للسرخسي: (24/ 299 - 300).
(¬7) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 511). وانظر: المغني: (6/ 594)، وشرح الزركشي: (2/ 130).

الصفحة 446