كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). "فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدًا بيد" (¬5).
قال الإمام الكمال ابن الهمام عقب استدلاله بهذا الحديث: "فألزم التقابض عند الاختلاف، وهو تحريم النسيئة" (¬6).
2 - حديث سمرة بن جندب (¬7)، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (¬8).
¬__________
(¬1) موطأ مالك: (2/ 646)، وفيه: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئًا من ذلك الأجلُ لم يصلح"، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: (6/ 394) للإمام ابن عبد البر.
(¬2) المجموع شرح المهذب: (10/ 68)، وفيه: "تحريم النسيئة وهو حرام في الجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعا من أموال الربا كالذهب بالذهب والذهب بالفضة والحنطة بالحنطة والحنطة بالتمر" وفي: (10/ 172)، وفيه: "وإما أن يكونا [أي العوضين] من جنسين، فإما أن يشتركا في علة الربا أو يختلفا، فإن اشتركا حرم النساء والتفرق، وإن اختلفا لم يحرم شيء كما لو لم يكن أحدهما ربويًّا. إذا عرف ذلك فهذا باع الربوي بربوى آخر يخالفه في علة الربا حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض".
(¬3) المغني: (6/ 62)، وفيه: "أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه. . . إذا باع شيئًا من مال الربا بغير جنسه وعلة ربا الفضل فيهما واحدة لا يجز التفرق قبل القبض فإن فعلا بطل العقد"، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (1/ 228).
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح فتح القدير: (7/ 12).
(¬5) مسلم: (3/ 1211، رقم: 1587).
(¬6) شرح فتح القدير: (7/ 12).
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 62)، وشرح فتح القدير: (7/ 12).
(¬8) أبو داود (3/ 250، رقم: 3356)، والترمذي: (3/ 538، رقم: 1237) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح.

الصفحة 45