كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

2 - ما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان (¬1) قال: "من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْلَه، فأعلن ذلك، وأشهد على نفسه؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه" (¬2).
3 - قول عثمان رضي اللَّه عنه (¬3): نظرنا فى هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (¬4).
4 - لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.

[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.
يقبض الهبةَ للطفل أبوه إذا كان الأب أمينًا، وهو أحق بذلك من غيره إن كان حاضرًا، ثم من يليه من الأولياء، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي النزاع في ذلك.
¬__________
= العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب به.
تلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين.
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الأثر: التمهيد لابن عبد البر: (7/ 241، 242)، والمغني: (8/ 252).
(¬2) موطأ مالك: (2/ 771، رقم: 1461) كتاب الوصية، باب ما يجوز من النحل -عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال. . . فذكره، وسنن البيهقي الكبرى: (6/ 170، رقم: 11732) - من طريق ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن بن شهاب. . . فذكره.
قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين.
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المحلى: (9/ 122)، والمغني: (8/ 254).
(¬4) مصنف عبد الرزاق: (9/ 103، رقم: 16510) - عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال. . . فذكره.
قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين.
(¬5) المنتقى شرح الموطأ: (8/ 175).

الصفحة 456