كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
قال الإمام الكمال ابن الهمام عقب استدلاله بهذا الحديث: "فقام دليلًا على أن وجود أحد جزءي علة الربا علة لتحريم النساء" (¬1).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2): "لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدًا بيدٍ، وأما نسيئة فلا, ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير كثرهما يدًا بيد، وأما النسيئة فلا" (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة إسماعيل ابن علية (¬4)، فقال بجواز النساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل، ومن الموزون؛ فأجاز بيع البر بالشعير، والشعير بالتمر، والتمر بالأرز، وكل ما اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون سواء تم بيعه نقدًا أو نسيئةً، ولا فرق بين ما كان مأكولًا أو غير مأكول، حيث لم يجعل الكيل والوزن علة، ولا الأكل والاقتيات علة أيضًا (¬5).
• أدلة هذا الرأي: هو بالقياس على جواز بيع الذهب أو الفضة بالرصاص
¬__________
(¬1) شرح فتح القدير: (7/ 12).
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 62)، وشرح فتح القدير: (7/ 12).
(¬3) أبو داود وسكت عنه: (3/ 248، رقم: 3349)، والنسائي في الكبرى: (4/ 27، رقم: 6155) بنحوه. المجتبى: (7/ 276، رقم: 4563) بنحوه، وقد صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، وسنن النسائي.
(¬4) هو الإمام الثبت الثقة المحدث أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ويقال له ابن علية، هي أمه، وكان يكره أن ينسب إليها ويجوز نسبته إليها للتعريف. روى عن أيوب وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، وروى عنه شعبة وغيره، وحديثه في الكتب الستة، كان فقيهًا، إمامًا، مفتيًا، من أئمة الحديث، حتى قال عنه شعبة: سيد المحدثين. وريحانة الفقهاء. ولد سنة عشر ومائة (110 هـ)، وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). انظر ترجمته: الجرح والتعديل: (2/ 153) - للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وتهذيب الأسماء: (1/ 130، رقم: 55)، وسير أعلام النبلاء: (9/ 108).
(¬5) التمهيد لابن عبد البر: (6/ 295).