كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
نفى كراهة المضاربة في مال اليتيم: الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وهو قول ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وأبي ثور (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6): "ألا من ولي يتيمًا له مال؛ فَلْيَتَّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (¬7).
2 - وقوله عليه الصلاة والسلام (¬8): "ابتغوا في مال اليتامى خيرًا" (¬9).
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي: (21/ 183)، وفيه: "وينبغي للوصي أن يتصرف على وجه يكون فيه نظر لليتيم يتجر فيه بنفسه أو بنصفه. . . . . أو يعمل في ماله مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة"، والاختيار لتعليل المختار: (5/ 76).
(¬2) الكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وفيه: "ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم"، والذخيرة: (6/ 30)، وفيه: "لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة، وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله"، وشرح مختصر خليل: (8/ 194)، وفيه: "وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه".
(¬3) روضة الطالبين: (6/ 322، وما بعدها)، وفيه: "ويجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد"، وخبايا الزوايا: (1/ 45).
(¬4) المغني: (6/ 338)، سبق نصه في نفي الكراهة.
(¬5) السابق.
(¬6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 338).
(¬7) الترمذي: وضعفه بأحد رواته: (3/ 32، رقم: 641) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم - من طريق المثنى [بن الصباح اليماني] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس فقال: "ألا من ولى يتيمًا. . . " الحديث، وقال: في إسناده مقال؛ لأن المثنى يضعف هذا الحديث.
وقال الإمام البيهقي: "والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة". السنن الكبرى: (2/ 6).
وقال الإمام الزيلعي: "وقال صاحب التنقيح -رحمه اللَّه-: مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. انتهى". نصب الراية: (2/ 330).
(¬8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (5/ 77).
(¬9) الشافعي في مسنده مرسلًا: (ص 92) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها أو لا تستأصلها =