كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

3 - قوله تعالى (¬1): {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152، الإسراء: 34].
4 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2): "اجتنبوا السبع المُوبِقات (¬3) " قيل: يا رسول اللَّه ما هي؟ قال: "الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (¬4).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في أن أكل مال اليتيم ظلمًا حرام وكبيرة.
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاستذكار: (8/ 386).
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: مجموع الفتاوى: (11/ 651)، وأسنى المطالب: (4/ 340).
(¬3) المُوبِقات: أي الذُّنُوب المُهْلِكات. النهاية لابن الأثير: (5/ 145).
(¬4) البخاري: (3/ 1017، رقم: 2615) كتاب الوصايا، باب قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} - عن أبي هريرة به، ومسلم: (1/ 92، رقم: 89) كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها - عنه به.

الصفحة 465