كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.
[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب.
الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له" (¬1). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون" (¬2). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال: "فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما" (¬3).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" (¬4).
الإمام المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)،
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 58).
(¬2) الإفصاح: (1/ 314).
(¬3) تفسير القرطبي: (5/ 29).
(¬4) البناية شرح الهداية: (11/ 75).
(¬5) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬6) الاختيار: (2/ 101)، وفيه: "كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب: (1/ 166)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: (7/ 273)، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬7) بداية المجتهد: (2/ 279) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي: (3/ 292).
(¬8) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬9) الكافي: (2/ 106)، وفيه: "يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه".