كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والنحاس والحديد والزعفران والمسك وسائر الموزونات نساء فقاس ما اختلفوا فيه على هذه المسائل المجمع عليها (¬1).Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة. لعدم الاعتداد بخلاف ابن علية.
قال ابن عبد البر: "وليس قوله عندهم [عند أصحاب مذاهب أهل السنة] مما يعد خلافًا, ولا يعرج عليه؛ لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة، وغيره" (¬2).
[11/ 11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز.
بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز، كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير وغيره من المكيل. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي ت 204 هـ، فقال: "لا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان (¬3) في كل شيء إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر لا ذهب في ذهب، ولا ورق في ورق" (¬4). وقال في موضع آخر: ". . المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان فيما سواهما بخلاف ما سواهما فيهما" (¬5). وقال أيضًا: "لا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء، ولا يسلم أحدهما في الآخر" (¬6).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب
¬__________
(¬1) المرجع السابق: (6/ 296).
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) تعريف السلم في المسألة الثانية من البحث.
(¬4) الأم: (3/ 30) للإمام الشافعي ت 204 هـ.
(¬5) المرجع السابق: (4/ 23).
(¬6) مختصر المزني: (ص 76) للإمام إسماعيل المزني صاحب الإمام الشافعي، وقد اختصره من كلام الإمام الشافعي.