كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وهو قول عثمان (¬4) وعلي (¬5)، وابن عباس وابن الزبير (¬6) وعائشة (¬7)، والقاسم بن محمد (¬8)، والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور (¬9).
¬__________
(¬1) الكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وفيه: "ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان أو كبيرًا شيخًا كان أو شبابًا، والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محرزًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله"، وبداية المجتهد: (2/ 279)، التلقين في الفقه المالكي: (2/ 168)، والكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وبداية المجتهد: (2/ 279 - 280) وسيأتي نصه في المستند، وشرح ميارة: (2/ 347) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(¬2) المهذب: (1/ 331)، وفيه: "وإن بلغ مبذرًا استديم الحجر عليه. . . وإن بلغ مصلحًا للمال فاسقًا في الدين استديم الحجر عليه"، الحاوي للماوردي: (6/ 342)، وفيه: "وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم، وهو حجر الفلس وحجر السفه. . .)، والإقناع للماوردي أيضًا: (ص 104)، وفيه: "كتاب الحجر. . . يكون من ثلاثة أوجه أحدها: الصغر. . والثاني: الجنون. . والثالث: السفه، وهو إضاعة المال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه".
(¬3) الكافي: (2/ 106)، وفيه: "ومن لم يؤنس من رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخًا للآية، ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون". الشرح الكبير: (4/ 511)، والمبدع: (4/ 212)، وكشاف القناع: (3/ 443)، المغني: (6/ 609)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والكافي: (2/ 106)، وفيه: "يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". الشرح الكبير: (4/ 511)، والمبدع: (4/ 212)، وكشاف القناع: (3/ 443).
(¬4) شرح السنة للبغوى: (8/ 47).
(¬5) شرح السنة للبغوى: (8/ 47)، وعمدة القاري: (9/ 88) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273].
(¬6) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529)، وشرح السنة للبغوى: (8/ 47). بداية المجتهد: (2/ 279)، وعمدة القاري: (9/ 88) - الكتاب والباب السابقين.
(¬7) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).
(¬8) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 511).
(¬9) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529).

الصفحة 472