كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
4 - ما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري رضي اللَّه عنه (¬1) كان يُغْبن في البياعات لآمَّةِ أصابت رأسه؛ فسأل أهلُه رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحجر عليه؛ فقال: إني لا أصبر عن البيع، فقال عليه الصلاة والسلام: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام" (¬2).
قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذه الحديث: "فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعًا عرفًا؛ لَمَا سال أهلُه ذلك" (¬3).
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث بهذا اللفظ: المبسوط للسرخسي: (24/ 292).
(¬2) أبو داود: (3/ 282، رقم: 3501) كتاب البيوع، باب في الرجل يقول في البيع: "لا خلابة" -عن أنس بن مالك بلفظ: أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهلُه نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي اللَّه إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن كنت غير تارك البيعَ، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة"، والترمذي: (3/ 552، رقم: 1250) كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع -عنه به. وقال: حديث أنى حديث حسن صحيح غريب. والنسائي في السنن الكبرى: (4/ 10، رقم: 6577) كتاب البيوع، الخديعة في البيع -عنه به. والنسائي في المجتبى: (7/ 252، رقم: 4485) -كما بالكبرى.
وابن ماجه: (2/ 788، رقم: 2354) كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله -عنه به.
ورواه ابن ماجه من وجه آخر قريبا من رواية المتن: (2/ 789، رقم: 2355) الكتاب والباب السابقين -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال له: "إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها".
وقد حسن الشيخ الألباني هذه الرواية.
وأصل الحديث عامة في الصحيحين مختصرًا من حديث ابن عمر: البخاري: (2/ 745، رقم: 2011) كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع -عن ابن عمر أن رجلًا ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة"، ومسلم: (3/ 1165، رقم: 1533) كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع -عنه به.
(¬3) المبسوط للسرخسي: (24/ 292).