كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والفضة نساء جائز" (¬1).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل" (¬2).
الإمام الصنعاني ت 1182 هـ، فقال: "اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير وغيره من المكيل" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - عدم وجود العلة المشتركة التي هي مناط التحريم (¬8).
2 - لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس مال السلم الدراهم والدنانير يؤخذ بهما تمر أو قمح أو شعير أو نحوها مما هو من أموال الربا أو
¬__________
(¬1) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 359).
(¬2) شرح النووي على مسلم: (11/ 9).
(¬3) سبل السلام: (3/ 38).
(¬4) شرح فتح القدير: (7/ 10)، وفيه: "إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه وهو القدر حل التفاضل والنساء كبيع الحنطة بالدراهم أو الثوب الهروي بمرويين إلى أجل والجوز بالبيض إلى أجل لعدم العلة المحرمة"، وانظر: بدائع الصنائع: (5/ 237).
(¬5) الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، وفيه: "وجائز عند مالك بيع تراب معادن الذهب بالفضة والفضة بالذهب يدًا بيد ولا يجوز نسيئة ويجوز شراء سائر الأشياء نقدًا أو إلى أجل".
(¬6) المجموع شرح المهذب: (10/ 172)، وفيه: "إذا باع الربوي بربوي آخر يخالفه في محلة الربا حلَّ فيه التفاضلُ والنَّسَاءُ والتفرق قبل التقابض".
(¬7) المغني للموفق: (6/ 62)، وفيه: "أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه"، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ 163).
(¬8) انظر: شرح فتح القدير: (7/ 10).

الصفحة 48