كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
أكان ذا أب أو ذا وصي، ولا يحتاج ذو الوصي إلى إطلاق وصيه، ولا ترشيدِه [أي قول: إنه رشيد].
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى (¬1): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
• الخلاف في المسألة: سبق ذكر أنه لم يُرَ قيدُ كون الصغير ذا وصي عند أحد من الفقهاء غير المالكية، وعليه قد تكون المسألة خلافية لهذا القيد.Rعدم تحقق نفي الخلاف في كون الذكور الصغار ذوي الأوصياء لا يزول عنهم الحجر إلا بإطلاق الوصي وترشيده، لعدم وجود قيد كونه ذا وصي إلا عند المالكية.
[230/ 11] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس.
يزول الحجر عن البنات بما يزول به عن الذكور، وهو البلوغ والإيناس، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال: "إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف، وكذلك الصبي إذا بلغ ورشد" (¬2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن نفي الخلاف في أنه يزول الحجر عن الصغار بالبلوغ والإيناس سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا: الحنفية (¬3)،
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذه الآية: أسنى المطالب: (2/ 208).
(¬2) الشرح الكبير: (4/ 510).
(¬3) بدائع الصنائع: (7/ 171)، وفيه: "عند أبي حنيفة رحمه اللَّه لا ينحجر الصبي عن التصرف بحجر القاضي لكن يمنع ماله إلى خمس وعشرين سنة، وعند محمد والشافعي لا يزول إلا ببلوغه رشيدًا، ثم البلوغ في الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال والإنزال وفي الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فيعتبر بالسن. . . قد اختلف العلماء في أدنى السن التي يتعلق بها البلوغ. قال أبو حنيفة رضي اللَّه عنه: ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في =