كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
غيرها، فلو حرم النساء ها هنا لانسد باب السلم (¬1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة.
[12/ 12] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق.
لا يكون ربا الفضل إلا عند اتحاد الجنس. أي إذا بيع أحد الأصناف الستة بجنسه متفاضلًا، كبيع الذهب بالذهب متفاضلًا، أو بيع التمر بالتمر متفاضلًا. . . وهكذا في بقية الأصناف.
أما بيع التمر بالحنطة، أو الذهب بالفضة متفاضلًا يدًا بيد فجائز. وقد نقل الاتفاق على أنه لا يكون ربا فضل إلا عند اتحاد الجنس.
• من نقل الاتفاق: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد" (¬2).
الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال: "شرط جريان ربا الفضل؛ الجنس عند العامة" (¬3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)،
¬__________
(¬1) انظر: المغني: (6/ 62)، والشرح الكبير: (4/ 163)، والروض المربع: (1/ 228).
(¬2) المغني: (6/ 54).
(¬3) شرح الزركشي: (2/ 17).
(¬4) المبسوط: (14/ 68)، وفيه: "ربا الفضل ينعدم عند اختلاف الجنس. . . لاتحاد الجنس ربا الفضل يجرى"، وتحفة الفقهاء: (2/ 25)، وفيه: "وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس أعني الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنات" للإمام محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، وشرح فتح القدير: (7/ 25)، وفيه: "ربا الفضل لا يثبت إلا مع المجانسة".
(¬5) الفواكه الدواني: (3/ 1135)، فيه: "الذي يدخله ربا الفضل لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه"، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: (2/ 182) =