كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

3 - لأن السفه لو كان مقارنًا للبلوغ، كان مانعًا من دفع المال إليه، فإن حدث بعد البلوغ كان سببًا للحجر كالجنون.
4 - لأن كل علة أوجبت حكمًا اقتضى أن يكون زوال تلك العلة موجبًا لزوال ذلك الحكم؛ نظرًا إلى دوران الحكم مع العلة (¬1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة، وزفر، وإبراهيم النخعي وابن سيرين، والظاهرية؛ فلو يروا الحجر على السفيه بدءًا.
وقد سبق العزو لهذا الرأي مع أدلته في مسألة "الحجر على من كان سفيهًا مضيعًا لماله".Rعدم تحقق الإجماع ونفي النزاع في عودة الحجر على من عاوده موجب الحجر؛ لخلاف أبي حنيفة ومن سبق في الحجر على السفيه.

[232/ 13] مسألة: حكم التفليس (¬2).
إذا كان عند امرئ مال وعليه ديون خُلِعَ عن ماله للغرماء وهذا هو التفليس وهو واجب، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الإنكار فيه.
• من نقل الإجماع ونفي الإنكار: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته" (¬3).
الإمام المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "ما روي أن عمر رضي اللَّه عنه صعد المنبر. وقال: ألا إن الأسيفع -أسيفع جهينة- رضي من دينه وأمانته،
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 363)، وشرح الزركشي: (2/ 132)، وكشاف القناع: (3/ 452).
(¬2) التفليس: مأخوذ من الفلوس التي هي من أخس الأموال، كأنه إذا حجر عليه منع التصرف في ماله إلا في شيء تافه لا يعيش إلا به. تحرير ألفاظ التنبيه: (1/ 195).
وقال ابن جزي: "الفلس هو عدم المال والتفليس هو: خلع الرجل عن ماله للغرماء فإذا أحاط الدين بمال أحد ولم يكن في ماله وفاء بديونه وقام الغرماء عند القاضي فإنه يجري في ذلك على المديان أحكام التفليس". القوانين الفقهية: (ص 209).
(¬3) مراتب الإجماع: (ص 58).

الصفحة 493