كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
3 - ما روى (¬1) بلال بن الحارث؛ قال: كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق الحاج حتى أفلس قال فخطب عمر بن الخطاب فقال أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فادان مُعْرِضا فأصبح قد رِيْنَ به، فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم (¬2).
4 - لأنه الحجر بالمرض جائز لأجل الورثة، لأن مصير المال إليهم وإن لم يكن في الحال فأولى أن يجوز بديون الغرماء لأن المال مستحق لهم فى الحال (¬3).
5 - لأن البيع مستحق على المفلس لإيفاء دينه (¬4).
6 - لأن في تفليس الغارم دفعًا للضرر عن الغرماء (¬5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فلم ير التفليس (¬6).
• أدلة هذا الرأي: أن المال غاد ورائح فلا يصير بالتفليس المال هالكًا (¬7).
¬__________
= المستدرك على الصحيحين: (2/ 67، رقم: 2348) -من طريق هشام بن يوسف الصنعاني حدثنا معمر عن الزهري عن [عبد الرحمن] ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬1) انظر الاستدلال بهذه الرواية: الحاوي للماوردي (6/ 264)، والمبسوط: (5/ 340)، وبداية المجتهد: (2/ 284)، والمغني: (6/ 571)، والعدة شرح العمدة: (1/ 227)، وجواهر العقود: (1/ 130).
(¬2) موطأ مالك منقطعًا: (2/ 770، رقم: 1460) وفي آخره زيادة، قال الحافظ ابن حجر: "مالك في الموطإ بسند منقطع" تلخيص الحبير: (3/ 40)، ومصنف ابن أبي شيبة موصولًا، واللفظ له: (4/ 536، رقم: 22915) (4/ 536، رقم: 22915).
(¬3) الحاوي للماوردي (6/ 264).
(¬4) الهداية شرح البداية: (3/ 285).
(¬5) العدة شرح العمدة: (1/ 227).
(¬6) المبسوط: (2/ 357)، وقد سبق نصه في القول الأول، و (5/ 340)، ومجمع الأنهر: (1/ 288).
(¬7) المرجعين السابقين.