كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
جائز نافذ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا نعلم أحدًا خالفهم" (¬1).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على قبول إقرار المفلس بما يوجب مالًا: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن المُفَلَّس أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته (¬6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في صحة إقرار المفلس بما يوجب مالًا.
[239/ 20] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها.
إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عنده في يده وقد أفلس المشتري فالبائع أحق بها، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما قد نفي الخلاف فيه.
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 571).
(¬2) المبسوط للسرخسي: (18/ 267)، وفيه: "وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه".
(¬3) حاشية الدسوقي: (3/ 398)، فيه: "إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في ذمته"، والبهجة في شرح التحفة: (2/ 524)، فيه: "وكذا المفلس فهو مؤاخذ بإقراره".
(¬4) التنبيه: (ص 274)، وفيه: "ومن حجر عليه الفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص، وفي المال قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز في الحال"، وجواهر العقود: (1/ 20)، وفيه: "والإقرار على أربعة أقسام: . . . والثاني: إقرار لا يقبل في حال، ويقبل في حال. وهو إقرار المحجور عليه بالفلس"، حاشية الجمل: (6/ 747)، وحاشية البجيرمي على الخطيب: (8/ 283) وفيه: "أما المفلس فيصح إقراره بعين أو جناية".
(¬5) المغني: (6/ 571) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (1/ 251).
(¬6) انظر: المرجع السابق.