كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة سعيد بن جبير (¬1)؛ فقال بوقوع ربا الفضل عند وجود شيئين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير والتمر بالزيت والذرة بالدهن (¬2). ولا يعول على خلافه -كما قال الموفق ابن قدامة- لمخالفته النص.
• أدلة هذا الرأي: لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد.
ذكر الموفق هذا الاستدلال لسعيد، ثم عقبه بقوله: "فلا يعول عليه، ثم يبطل بالذهب بالفضة؛ فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما" (¬3).Rتحقق الاتفاق على كون ربا الفضل لا يكون؛ إلا عند اتحاد الجنس.

[13/ 13] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرامٌ.
بيع الأموال الربوية بجنسها متفاضلة يدًا بيد أو نسيئة أي إلى أجل؛ حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن السّتّة الأصْنَاف، متفاضلاً يدًا بيد ونسيئة؛ لا يجوز أحدهما، وهو حرام" (¬4).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلًا بمثل، ويدًا بيد" (¬5).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال: "أجمع العلماء على أن
¬__________
(¬1) هو الإمام أبو عبد اللَّه سعيد بن جبير بن هشام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد الكوفي، كان أحسب الناس للمواريث وأجمعهم لعلم الفقه والحلال والحرام والتفسير وسواها. توفي سنة 95. انظر: طبقات الفقهاء: (ص 82) للإمام الشيرازي القلم، وسير أعلام النبلاء: (4/ 321).
(¬2) المغني: (6/ 54).
(¬3) السابق.
(¬4) الإجماع: (ص 54، رقم: 487).
(¬5) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 358).

الصفحة 51