كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
مروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس والشعبي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن وإسحاق ابن راهويه والعنبري وأبو ثور وابن المنذر (¬1).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:
1 - قول -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2): "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء" (¬3).
• وجه الدلالة: أنه أحق بالمبيع لو كان تحت يد المفلس فمن باب أولى إذا كان تحت يده.
2 - لأن السلعة في ضمانه (¬4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rهو تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها، وكانت في يده، ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري.
¬__________
(¬1) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 465)، وعمدة القاري: (12/ 333) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (3/ 199)، التمهيد: (8/ 410)، والعدة شرح العمدة: (1/ 228)، وشرح الزركشي: (2/ 121).
(¬3) البخاري: (2/ 846، رقم: 2272) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به -بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره"، ومسلم: (3/ 1193، رقم: 1559) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه- عنه بلفظ البخاري إلا أنه قال: "عند رجل قد أفلس أو إنسان. . . "، وفي: (3/ 1194، رقم: 1559) الكتاب والباب السابقين -بلفظ المتن.
(¬4) بداية المجتهد: (2/ 287).