كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في المصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت" (¬1).
الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "وأما بيع المكيل المطعوم بجنسه متفاضلًا، وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلًا؛ كبيع قفيز (¬2) أرز بقفيزي أرز، وبيع مَنٍّ (¬3) سكر بمَنَوَيْ سكرٍ؛ فلا يجوز بالإجماع" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الصحابة، وجمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه متفاضلًا: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)،
¬__________
(¬1) بداية المجتهد: (2/ 129).
(¬2) قفيز: "القَفِيز مِكْيال يَتَواضَع الناسُ عليه، وهو عند أهل العِراق ثمانية مَكاكِيك النهاية لابن الأثير: (4/ 90)، والمكُّوك: صاع ونصف، والصاع الشرعي أو البغدادي قدره (2176) جرام، وفي تقدير آخر للصاع وهو الشائع أنه (2751) جرام، ويساوي القفيز أيضًا (33) لترًا، أو (128) رطلًا بغداديًّا، والرطل البغدادي يساوي 408 جرامات. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (1/ 119).
(¬3) منّ: المَنُّ لغة في المَنَا، وهو رطلان، قيل أو وزن يكيلون به السمن وغيره. وتثنيته مَنَوانِ ومَنَّان ومَنَيانِ. وجمعه: أَمْناء، وأَمْنانٌ. انظر: لسان العرب: (13/ 419، 15/ 297).
(¬4) بدائع الصنائع: (6/ 58).
(¬5) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 154)، وفيه: "إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه؛ حل التفاضل والنساء", وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء"، وبدائع الصنائع: (5/ 185)، وفيه: "أما بيع المكيل المطعوم بجنسه متفاضلا وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلا كبيع قفيز أرز بقفيزي أرز وبيع من سكر بمنوي سكر فلا يجوز بالإجماع".
(¬6) موطأ مالك: (2/ 646)، وفيه: "ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد؛ وإن كان يدا بيد؛ إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب؛ لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلًا بمثل يدًا بيد"، والاستذكار: (6/ 394)، وشرح ميارة: (1/ 482)، والفواكه الدواني: (1/ 67)، والشرح الكبير للدردير: (3/ 60) - لأبي البركات أحمد العدوى المالكي الشهير بـ "الدردير".

الصفحة 52