كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
4 - لأن الإفلاس ليس سببًا لحلول ماله على الغير؛ فكذا لا يوجب حلول ما للغير عليه كالجنون والإغماء.
5 - لأنه دين مؤجل على حي فلا يستوفى قبل أجله كغير المفلس.
• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: المالكية (¬1)، والشافعية في قول غير الصحيح عندهم (¬2)، والحنابلة في رواية (¬3)، فقالوا: تحل الديون المؤجلة عليه بفلسه.
• أدلة هذا الرأي: لأن الدين قد تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما في حال الموت (¬4).Rعدم انعقاد الإجماع على حلول الديون المؤجلة عند الإفلاس.
[244/ 25] مسألة: الاحتلام (¬5) من علامات البلوغ.
احتلام الصبي أو الصبية علامة من علامات البلوغ، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة
¬__________
(¬1) التلقين: (2/ 169)، وفيه: "فأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله، وتحل الديون المؤجلة عليه بفلسه"، والذخيرة: (8/ 172)، والتاج والإكليل: (5/ 39).
(¬2) المهذب: (1/ 322) وقد سبق نصه في القول الأول، والمجموع شرح المهذب: (13/ 287).
(¬3) المغني: (6/ 566)، والشرح الكبير (4/ 501)، وقد سبق نصه في القول الأول، والإنصاف: (5/ 227).
(¬4) المهذب: (1/ 322)، وانظر: الشرح الكبير: (4/ 501).
(¬5) الاحتلام: "هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما". الحاوي للماوردي: (6/ 343).
وفي المطلع: الاحتلام: إنزال المني ولو كان مستيقظًا ولو رأى في نومه أنه يجامع ولم ينزل لم يحكم ببلوغه. المطلع على أبوات المقنع: (ص 256).