كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

بالاحتلام جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - قوله تعالى (¬6): {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59].
قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فأمرهم بالاستئذان بعد الاحتلام، فدل على أنه بلوغ" (¬7).
2 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: 58] (¬8).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬9): "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" (¬10).
¬__________
(¬1) المبسوط: (9/ 328)، وفيه: "أما البلوغ بالعلامة فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال. . . وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام، ، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 109).
(¬2) التلقين: (2/ 168)، وفيه: "وحد البلوغ في الذكور ثلاث علامات، وفي النساء خمس. فالثلاثة التي يجتمعون فيها الاحتلام. . "، والكافي لابن عبد البر: (ص 118).
(¬3) الحاوي للماوردي: (6/ 343)، والمهذب: (1/ 330)، وفيه: "فمتى أنزل صار بالغًا"، والمجموع شرح المهذب: (13/ 359).
(¬4) المغني: (6/ 597)، وشرح الزركشي: (3/ 210)، والمبدع شرح المقنع: (4/ 212).
(¬5) المحلى: (1/ 88)، وفيه: "والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد، وإن لم يكن احتلام، أو بتمام تسعة عشر عامًا، كل ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة".
(¬6) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (6/ 343)، والمهذب: (1/ 330)، والمغني: (6/ 597)، وشرح الزركشي: (3/ 210)، والمبدع شرح المقنع: (4/ 212).
(¬7) المهذب: (1/ 330).
(¬8) المغني: (6/ 597).
(¬9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 343)، والمغني: (6/ 597)، وشرح الزركشي: (3/ 210)، والمبدع شرح المقنع: (4/ 212).
(¬10) سبق تخريجه.

الصفحة 522