كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

4 - قول -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): "لا يتم بعد احتلام. " (¬2).
5 - حديث معاذ (¬3) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجهه إلى اليمن أمره أن أخذ من كل حالم -عني محتلمًا- دينارًا" (¬4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالاحتلام.
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المعني (13/ 175).
(¬2) أبو داود: (3/ 115، رقم: 2873) كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم -حدثنا أحمد بن صالح ثنا يحيى بن محمد المديني ثنا عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رُقَيش؛ أنه ثم سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد اللَّه بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل". قلت: الحديث صحيح. إسناده متصل ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داود، وصححه الألباني.
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المعني (13/ 175).
(¬4) أبو داود: (3/ 167، رقم: 3038) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية -حدثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي ثنا أبو معاوية عن الأعمش أبي وائل عن معاذ. . . الحديث، وفي آخره زيادة، وفي: (2/ 101، رقم: 1576) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة- بالإسناد نفسه مطولًا، والترمذي: (3/ 20، رقم: 623) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر -حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش بمثل حديث أبي داود في الموضع الثاني. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
والنسائي في الكبرى: (2/ 11 - 12، رقم: 2230 - 2233) كتاب الزكاة، زكاة البقر -من طرق عن الأعمش بمثل حديث أبي داود في الموضع الثاني، وفي المجتبى: (5/ 25 - 26، رقم: 2450 - 2453) بطرق السنن الكبرى وألفاظها.
صحيح ابن خزيمة: (4/ 19، رقم: 2268) من طرق عن الأعمش بمثل حديث أبي داود في الموضع الثاني، وصحيح ابن حبان: (11/ 244، رقم: 4886) من طريق يحى بن عيسى عن الأعمش.
قلت: الحديث صحيح، إسناده متصل ورجاله ثقات. وقد حسنه الترمذي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وكذا ابن حبان، كما صححه الشيخ الألباني.

الصفحة 523