كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالحيض.

[246/ 27] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.
الحبل علامة من علامات البلوغ المختصة بالأنثى، وقد نقل فيه الإجماع، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ وقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" (¬1). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" (¬2).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع" (¬3).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة في الصحيح عندهم (¬7).
¬__________
(¬1) تفسير القرطبي (5/ 35).
(¬2) البناية شرح الهداية: (11/ 109).
(¬3) الإنصاف: (5/ 237).
(¬4) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 168)، والمبسوط: (9/ 328)، وتحفة الفقهاء: (3/ 357)، وفيه: "البلوغ بظهور الحيض والحبل. . . "، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 109)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(¬5) التاج والإكليل: (5/ 59)، وفيه: "وتختص الأنثى بالحيض والجمل"، وشرح مختصر خليل: (5/ 291).
(¬6) المهذب: (1/ 330)، وفيه: "واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل"، والشرح الكبير للرافعي: (10/ 282)، وجواهر العقود: (1/ 133).
(¬7) الإنصاف: (5/ 237 - 238)، وفيه: "وتزيد الجارية بالحيض والحمل" بلا نزاع. على الصحيح من المذهب. . . وعنه: لا يحصل بلوغها بغير الحيض، نقلها جماعة. قال أبو بكر: هذا قول أول".

الصفحة 527