كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - حديث عبادة بن الصامت (¬3) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدًا بيد، كيف شئتم" (¬4).
2 - حديث عثمان بن عفان (¬5)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين" (¬6).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي سعيد الخدري (¬7): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، مثل بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء" (¬8).
¬__________
(¬1) المهذب: (1/ 272)، فيه: "فأما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فإن باعه بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض"، والمجموع شرح المهذب: (9/ 404).
(¬2) المغني: (6/ 53)، وفيه: "كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا"، وشرح الزركشي: (2/ 13).
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث وبالثلاثة بعده: الحاوي للماوردي: (5/ 73، 76).
(¬4) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة، وقد أخرجه مسلم (كما سبق ص 28)، وهذا اللفظ رواه الشافعي في المسند: (ص 147).
(¬5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(¬6) م: (3/ 1209، رقم: 1585) كتاب المساقاة، باب الرباب عن عثمان. . . الحديث.
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(¬8) هذا أحد ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري، وقد خرج عند مسلم (كما في ص 28). وهذا اللفظ رواه: أحمد في المسند: (3/ 66) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. .، وأبو يعلى في مسنده: (2/ 422، رقم: 1217).