كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والإحبال أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها" (¬1).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، وهو قول علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد (¬6) على الإجماع على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - ما روي عن علي (¬7)، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول (¬8).
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 109).
(¬2) الاختيار: (3/ 43)، وفيه: " (إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى"، والكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 238)، وفيه: "وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل"، وتحفة الفقهاء: (3/ 357)، والهداية شرح البداية: (4/ 266).
(¬3) مواهب الجليل: (8/ 610)، وفيه: "وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامات، الرجال حكم بذكوريته"، ومنح الجليل: (9/ 713)، وفيه: "فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر حكم له بحكم الذكر إن بال من آلة الذكور".
(¬4) الحاوي للماوردي: (9/ 380)، وفيه: "إن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل"، والمهذب: (2/ 30)، والوسيط: (1/ 322)، وفيه: "إن بال بفرج الرجال أو أمنى فرجل"، وروضة الطالبين: (1/ 78)، وفيه: "إن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل".
(¬5) العمدة مع شرحه العدة: (1/ 295)، وفيه: "وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة، والمغني: (9/ 109)، وفيه: "الذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية -فيعلم أنه رجل أو امرأة- فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة".
(¬6) المغني: (9/ 109).
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (9/ 380)، والمهذب: (2/ 30)، والمغني: (9/ 109)، والأشباه للسيوطي: (ص 415)، وإرشاد السالك: (ص 224).
(¬8) مصنف عبد الرزاق: (10/ 308)، ومصنف ابن أبي شيبة: (6/ 277، رقم: 31364) في الخنثى يموت كيف يورث؟ -حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى، قال: =

الصفحة 537