كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
4 - حديث أبي هريرة (¬1)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬2).
5 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبادة (¬3): "من زاد أو ازداد فقد أربى" (¬4).
قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الحديث: "ففي الحديث حكمان: حرمة النساء في هذه الأموال عند المبايعة بجنسها، وهو متفق عليه، وحرمة التفاضل" (¬5).
6 - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة (¬6)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيْبٍ، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجَمْعَ. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تفعلوا, ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" (¬7).
قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: "والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي، سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا، وأن الكل جنس واحد. وقوله: وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل, إنه لا يباع متفاضلًا، وإذا أريد مثل ذلك بيع بالدراهم، وشري ما يراد بها" (¬8).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ في هذه المسألة إلا ما اشتهر عن
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 77).
(¬2) مسلم (3/ 1212، رقم: 1588 (عن أبي هريرة. . .
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط: (12/ 196).
(¬4) تخريج حديث عبادة بتمامه (ص 28).
(¬5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط: (12/ 196).
(¬6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: سبل السلام: (3/ 38).
(¬7) البخاري (6/ 2675، رقم: 6918)، ومسلم (3/ 1215، رقم: 1593).
(¬8) سبل السلام: (3/ 38).