كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

وحده؛ فهي امرأة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وهو قول على ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد (¬5).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - ما روي عن علي كرم اللَّه وجهه (¬6)، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول (¬7).
2 - حديث ابن عباس (¬8)، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن مولود له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورث؛ قال: "من حيث يبول" (¬9).
3 - ما روي (¬10)، أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال: "وَرِّثُوه
¬__________
(¬1) الاختيار: (3/ 43)، وفيه: " (إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى"، والكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 238)، وفيه: "وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة"، وتحفة الفقهاء: (3/ 357)، والهداية شرح البداية: (4/ 266).
(¬2) مواهب الجليل: (8/ 610)، وفيه: "وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته"، ومنح الجليل: (9/ 713)، وفيه: "فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر. . حكم له بحكم الأنثى إن بال من آلة الأنثى".
(¬3) الحاوي للماوردي: (9/ 380)، وفيه: "إن كان يبول من فرجه فهي امرأة"، والمهذب: (2/ 30)، والوسيط: (1/ 322)، وفيه: "وإن بال بفرج النساء أو حاضت فامرأة"، وروضة الطالبين: (1/ 78).
(¬4) العمدة مع شرحه العدة: (1/ 295)، وفيه: "وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة"، والمغني: (9/ 109).
(¬5) المغني: (9/ 109).
(¬6) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (9/ 380)، والمهذب: (2/ 30)، والمغني: (9/ 109)، وإرشاد السالك: (1/ 224).
(¬7) سبق تخريجه والحكم عليه في أدلة المسألة الآنفة.
(¬8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (9/ 380)، وتحفة الفقهاء: (3/ 357)، والمغني: (9/ 109).
(¬9) سبق تخريجه.
(¬10) المغني: (9/ 109).

الصفحة 540