كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
فقال: "اتفقوا أن الشركة إذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطًا لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم أو منهما؛ فإنها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم" (¬1).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على كون الشركة الصحيحة بالصفة السابقة: زفر تلميذ أبي حنيفة (¬2)، وقول بعض المالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - إن الشركة مبنية على الاختلاط، فإن أمكن تمييز المالين، فلا اختلاط إذَا، فلا تتحقق معنى الشركة (¬5).
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 91).
(¬2) المبسوط للسرخسي: (11/ 278)، وفيه: "وأما شركة العنان: فهو أن يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد منهما ولا بد من ذلك إما عند العقد أو عند الشراء حتى أن الشركة لا تجوز برأس مال غائب أو دين ولا يشترط لجواز هذه الشركة خلط المالين عندنا وقال الشافعي رحمه اللَّه تعالى يشترط وهي رواية عن زفر"، وفي: (11/ 280): "من شروط هذه العقد أن يتساويا في رأس المال، ولا يختص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة من النقود، وأن يتساويا في الربح فلا يشترط لأحدهما زيادة على صاحبه لما بينا أن قضية اللفظ المساواة، ثم في ظاهر هذه الرواية تصح هذه الشركة من غير خلط المالين، والمالان لا يختلطان كالدراهم والدنانير والسود والبيض، وزفر رحمه اللَّه لا يجوز هذه الشركة بدون خلط المالين برواية واحدة"، وبدائع الصنائع: (6/ 60).
(¬3) الذخيرة: (8/ 23)، وفيه: "تجوز بالدراهم والدنانير بخمسة شروط: استواء الصنف من العين والربح والخسارة على قدر الأموال، وأن يكون المال بينهما على الأمانة، واختلف في اشتراط الخلط فلم يره مالك وابن القاسم لأن المقصود المبايعة وقيل يشترط. . . "، و (10/ 391).
(¬4) مختصر المزني: (ص 109)، وفيه: "والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما دنانير مثل دنانير صاحبه ويخلطاهما فيكونان فيها شريكين، فإن اشتريا فلا يجوز أن يبيعه أحدهما دون صاحبه، فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه، فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفين"، والحاوي: (6/ 481).
(¬5) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 60).