كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
2 - أن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين، وقبل الخلط ما هلك من أحد المالين يكون على صاحبه، وهذا ليس من مقتضى الشركة، فلا بد من الخلط (¬1).
3 - ما ثبتت الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط، فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة الشريك وإذنه، لأن الخلط هو استهلاك معنى، فترتب عليه شبهة زوال ملك نصيب كل واحد من الشريكين إلى شريكه، فكان لزامًا وجود الإذن بالتصرف (¬2).
4 - لأن الربح فرع المال ولا تقع الشراكة فيه إلا إذا وجدت الشراكة في أصله وهو المال، ولا يتصور ذلك بلا خلط، والجنسان لا يختلط أن فيكون ممتازًا عن نصيب الآخر، ولا اشتراك مع الامتياز (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف، ومحمد وأتباعهم ومالك في رواية وابن القاسم والحنابلةُ في بعض شروط الشركة الصحيحة السابقة.
فقال أبو حنيفة وصاحباه وأتباعهم، ومالك في رواية وابن القاسم، والحنابلة: لا يشترط لجواز الشركة خلط المالين (¬4).
وخالف الحنفية أيضًا فلم يشترطوا لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير (¬5)، وكذا الحنابلة وحكاه ابن قدامة عن الحسن وابن سيرين (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المرجع السابق.
(¬2) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (3/ 13).
(¬3) تبيين الحقائق: (3/ 318).
(¬4) المبسوط للسرخسي الحنفي: (11/ 278)، وقد سبق نصه في القول الأول، وبدائع الصنائع: (6/ 60)، والذخيرة للقرافي المالكي: (8/ 23)، وقد سبق نصه في القول الأول، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (7/ 126)، وفيه: "ولا يشترط اختلاط المالين إذا عيَّناهما وأحضراهما".
(¬5) المبسوط: (11/ 278)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(¬6) المغني: (7/ 126)، وفيه: "ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين".