كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

النسيئة) ففيه جوابان: أحدهما: وهو جواب الشافعي: أنه جواب من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمسائل مسألة عن التفاضل في جنسين مختلفين، فقال: (إنما الربا في النسيئة)، فنقل أسامة جواب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأغفل سؤال المسائل.
والثاني: أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدًا ولا يجوز نسيئة على أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهبه" (¬1).
2 - ما رواه (¬2) سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم، قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه، واللَّه لقد بعتها في السوق، فما عابها عليَّ أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: "ما كان يدًا بيد؛ فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح"، والقَ زيدَ بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارةً، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله (¬3).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لخلاف من سبق.

[14/ 14] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا جائز.
بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة، بيع بعضها ببعض من غير جنسه يدًا بيد متفاضلًا كبيع الحنطة بالشعير، وبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب وهكذا. . جائز.
• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال: "إذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلاً إذا كان يدًا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم" (¬4).
الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من
¬__________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) سنن الترمذي: (3/ 541).

الصفحة 56