كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

"واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهم؛ ما لم يقسمها واحد منهم أو منهما أو كلاهما، وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم" (¬1).
قال ابن الهمام: " (قوله وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة) مفاوضة كانت أو عنانًا إذا قضى بلحاقه على البتات حتى لو عاد مسلمًا لم يكن بينهما شركة، وإن لم يقض القاضي بلحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع إذا مات أحد الشريكين أو ارتد" (¬2).
قال ابن نجيم: " (قوله وتبطل الشركة بموت أحدهما، ولو حكمًا) لأنها تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق الشركة على ما مر، والوكالة تبطل بالموت، والموت الحكمي الالتحاق بدار الحرب مرتدًا إذا قضى القاضي به؛ لأنه بمنزلة الموت كما قدمناه، فلو عاد مسلمًا لم يكن بينهما شركة وإن لم يقض بلحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 91).
(¬2) فتح القدير: (6/ 194 - 196).
(¬3) البحر الرائق: (5/ 199 - 201).
(¬4) بدائع الصنائع: (6/ 78)، وفيه: "أيهما مات انفسخت الشركة"، والبحر الرائق: (5/ 199)، وفيه: " (وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكمًا) ".
(¬5) تهذيب المدونة: (3/ 222)، وفيه: "وإن مات أحد الشريكين لم يكن للباقي أن يحدث في المال ولا في السلع قليلًا ولا كثيرًا، إلا برضى الورثة لانقطاع الشركة"، وحاشية الدسوقي: (3/ 352)، وفيه: "إذا بلغ المبضع موت أحد الشريكين قبل شرائه لم يشتر لصيرورة المال للورثة".
(¬6) الإقناع للشربيني: (2/ 319)، وفيه: " (ولكل واحد منهما) أي الشريكين (فسخها) أي الشركة (متى شاء، ومتى مات أحدهما أوجن) أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه (بطلت) أي انفسخت".
(¬7) عمدة الفقه: (ص 59)، وفيه: "باب الوكالة: . . . وهي عقد جائز تبطل بموت؛ كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه، وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة"، والإقناع للحجاوي الحنبلي: (2/ 258).

الصفحة 567