كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - لأن بالموت بطلت ملكية الشريك وأهليته في التصرف (¬1).
2 - لأن الشركة تتضمن الوكالة، والوكالة تبطل بموت أحد طرفيها إجماعًا (¬2).
3 - لأن الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين (¬3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين. .
[262/ 10] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن.
إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن فله ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن؛ فإن ذلك له" (¬4).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة صراحة، ولكن تَكَلمَ عن نُضُوضِ المال أي صيرورته دارهم أو دنانير [بعد أن كان عروضًا، وهذا يعني بيع السلع وحصول الثمن] وأنهما لا ينفصلان أو يقتسمان حتى ينض المال -كلُّ من المالكية (¬5)، والحنابلة (¬6).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع: (6/ 78).
(¬2) انظر: البحر الرائق: (5/ 199).
(¬3) انظر: الإقناع للشربيني: (2/ 319).
(¬4) مراتب الإجماع: (ص 91).
(¬5) الشرح الكبير للدردير: (3/ 348)، والفواكه الدواني: (1/ 71).
(¬6) الكافي لابن قدامة: (2/ 146)، والإنصاف: (5/ 332)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (2/ 258).