كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد. وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين" (¬1).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد" (¬2). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلًا يدًا بيد" (¬3).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه" (¬4). وقال أيضًا: "ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع" (¬5).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. . . وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا" (¬6). الإمام تقي الدين السبكي ت 756 هـ، فقال: "لا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا: الحنفية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، وهو قول الثوري وإسحاق (¬11).
¬__________
(¬1) الإجماع: (ص 54، رقم: 491، 492).
(¬2) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 358).
(¬3) السابق: (1/ 359).
(¬4) المغني: (6/ 61).
(¬5) الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 31).
(¬6) شرح مسلم للنووي: (11/ 9).
(¬7) المجموع شرح المهذب: (10/ 72).
(¬8) بدائع الصنائع: (5/ 185)، وحاشية ابن عابدين: (5/ 695).
(¬9) الأم: (3/ 21)، والمجموع شرح المهذب: (10/ 258).
(¬10) المغني لابن قدامة: (6/ 61)، والكافي له: (2/ 31)، وكشاف القناع: (3/ 263).
(¬11) سنن الترمذي: (3/ 541).

الصفحة 57