كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "والقِراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم" (¬1). وقال أيضًا: "أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة" (¬2).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز المضاربة" (¬3).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة. . . ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعًا" (¬4).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "لا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض" (¬5).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة" (¬6).
الإمام الأسيوطي المنهاجي ت 880 هـ؛ فقال: "اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى على جواز المضاربة" (¬7).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على جواز المضاربة في الجملة جمهور أهل العلم: الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، والحنابلة (¬11)،
¬__________
(¬1) الاستذكار: (7/ 3).
(¬2) السابق: (7/ 4).
(¬3) الإفصاح: (2/ 6).
(¬4) بدائع الصنائع: (6/ 79).
(¬5) بداية المجتهد: (2/ 236).
(¬6) المغني: (7/ 133).
(¬7) جواهر العقود: (1/ 194).
(¬8) المبسوط: (22/ 36)، والهداية: (3/ 202)، وبدائع الصنائع: (6/ 79).
(¬9) الكافي لابن عبد البر: (ص 384)، وبداية المجتهد: (2/ 236)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والذخيرة: (6/ 24)، والفواكه الدواني: (3/ 1189)، والاستذكار: (7/ 3).
(¬10) الحاوي للماوردي: (7/ 307)، الشرح الكبير للرافعي: (12/ 2)، وجواهر العقود: (1/ 194).
(¬11) المغني: (7/ 133)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وشرح الزركشي: (2/ 144).