كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما إذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض إن شاء الآخر أم أبى" (¬1).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن القراض ليس عقدًا لازمًا، وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيه، ويفسخه ما لم يشرع العامل في العمل به بالمال ويشتري به متاعًا أو سلعًا؛ فإن فعل لم يفسخ حتى يعود المال ناضًّا (¬2) عينًا كما أخذه" (¬3).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وإن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض" (¬4).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على أن عقد المضاربة ليس لازمًا: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)،
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 92).
(¬2) نضوض المال: أي صيرورته دارهم أو دنانير بعد أن كان عروضًا.
قال ابن منظور: "اسم الدراهم والدنانير عند أَهل الحجاز الناضُّ، والنضّ، وإنما يسمونه ناضًّا إِذا تحوَّلَ عينًا بعدما كان مَتاعًا". لسان العرب: (7/ 237).
(¬3) الاستذكار: (7/ 15).
(¬4) بداية المجتهد: (2/ 240).
(¬5) شرح فتح القدير: (7/ 110)، وفيه: "عقد المضاربة ليس بلازم"، وتبيين الحقائق: (4/ 123)، وفيه: "المضاربة غير لازمة لأن كل واحد منهما يتمكن من فسخه بعد العقد".
(¬6) الاستذكار: (7/ 15)، وبداية المجتهد: (2/ 240)، وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع، والفواكه الدواني: (3/ 1189)، وفيه: "عقده غير لازم، فلكل حله عن نفسه قبل شغل المال، وبعده لازم لكل"، الكافي لابن عبد البر: (ص 386)، وفيه: "وليس القراض من العقود التي يجب الوفاء بها، وإنما هو معروف، وأرى أن لصاحبه أن ينزع عنه لما يراه، فإن شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد منهما فسخه إلا برضى صاحبه". قلت: مقتضى قوله الأخير أنه إن لم يشرع في العمل في المال كان لكل منهما نسخ العقد دون اشترط رضاه. وشرح مختصر خليل: (6/ 203).
(¬7) الحاوي للماوردي: (3/ 307)، وفيه: "المضاربة جائزة غير لازمة"، وفي: (6/ 484)، وفيه: "لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخها"، الشرح الكبير: (12/ 731).