كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من مستند الاتفاق: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، . . . " (¬2) الحديث. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3): "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬4).
2 - لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين وقد انعدم أحدهما وهو الجنس (¬5).
3 - لأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما (¬6).
• الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير إلى جريان ربا الفضل عند وجود جنسين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير (¬7) ولا يعول على خلافه -كما قال الموفق ابن قدامة- لمخالفته النص.
وبنحو قول سعيد قال مالك وأصحابه أيضًا؛ فحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعها مثل القمح والشعير، وجعلهما جنسًا واحدًا (¬8)، وهو قول سعد بن أبي وقاص من الصحابة وقول الأوزاعي والليث بن سعد (¬9). كما خالف ابن عليه أيضًا فمنع التفاضل بين الذهب والفضة (¬10).
• أدلة رأي مالك وسعيد: حديث سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا،
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (4/ 89)، والمغني: (6/ 62).
(¬2) سبق تخرجه من حديث عبادة بلفظ الترمذي (ص 103).
(¬3) المغني: (6/ 62).
(¬4) تخريجه من حديث عبادة (ص 69)، ومن حديث أبي سعيد (ص 62).
(¬5) بدائع الصنائع: (5/ 185).
(¬6) المغني: (6/ 62).
(¬7) المغني: (6/ 54).
(¬8) التمهيد: (4/ 89)، والمنتقى للباجي: (6/ 320).
(¬9) الاستذكار: (6/ 391).
(¬10) أنوار البروق في أنواع الفروق: (6/ 269) -الفرق التسعون والمائة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل- للإمام القرافي ت 684 هـ.