كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
• مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل.

[270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.
إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالًا للمضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً" (¬3).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف" (¬4).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفًا" (¬5).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم
¬__________
(¬1) المهذب: (1/ 388)، وفيه: "إن قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم أشكلتا عليه، ففيه قولان: أحدهما: تباعان، فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال. . . "، وروضة الطالبين: (5/ 148)، وجواهر العقود: (1/ 194)، وفيه: "ويجوز أن يقارض اثنان واحدًا، وواحدٌ اثنين"، ومغني المحتاج: (2/ 322).
(¬2) مطالب أولي النهى: (3/ 520).
(¬3) نقله عنه ابن قدامة في المغني: (7/ 182).
(¬4) بدائع الصنائع: (6/ 83).
(¬5) المغني: (7/ 182).

الصفحة 584