كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
ولا تأخذ إلا مثله (¬1).
قال الإمام أبو الوليد الباجي في معرض الاستدلال بهذا الأثر: "ونهيه عن أن لا يأخذ إلا مثله؛ دليل على تحريم التفاضل فيه عندهم؛ لأنه لا خلاف أن الحنطة أفضل من الشعير، وأنه لو جاز ذلك لوجدوا بالحنطة من الشعير أفضل من مكيلتها فلم يذكروا ذلك؛ لأنه ممنوع عندهم، وهذا يقتضي أن الحنطة والشعير جنس واحد؛ لا يجوز التفاضل بينهما، وكذلك السلت عند مالك هو من جنسهما. . . وإذا ثبت أنها جنس واحد حرم فيها التفاضل" (¬2).
ولأنهما [أي الحنطة والشعير] أصبحا كالجنس الواحد لتقارب نفعهما فجرا فيهما الربا كجريانه في نوعي جنس واحد (¬3).
ذكر الموفق هذا الاستدلال لسعيد، ثم عقبه بقوله: "فلا يعول عليه، ثم يبطل بالذهب بالفضة؛ فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما" (¬4).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا لخلاف مالك في حرمة بيع الحنطة بالشعير، وخلاف سعيد في حرمة بيع الذهب بالفضة.
[15/ 15] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف (¬5).
التمر جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالأسود، وغير الأسود (¬6)،
¬__________
(¬1) رواه مالك في الموطأ بلاغًا: (2/ 645، رقم: 1321) كتاب، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما -أنه بلغه أن سليمان بن يسار. . . الحديث.
(¬2) المنتقى شرح الموطأ: (6/ 320).
(¬3) المغني: (6/ 54)، المنتقى شرح الموطأ: (6/ 320). .
(¬4) المغني: (6/ 54).
(¬5) ضابط ذلك: "كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة؛ فهما جنس". الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 31).
(¬6) شرح مشكل الآثار: (11/ 380) - للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت 321 هـ، طبعة 1408 هـ، 1987 م - مؤسسة الرسالة - لبنان. تحقيق/ شعيب الأرنؤوط.