كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الفقهاء؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلًا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليمس هذا من سنة المسلمين في القراض. . . (¬1). قال أبو عمر ابن عبد البر: "هذا قول سائر الفقهاء" (¬2).
• الموافقون على هذا الرأي: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة تتعلق بهذه المسألة سوى المالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
مستند هذا الرأي:
1 - لأن عقد المضاربة مختص بما كان الربح فيه نتيجة البيع والشراء، أما ما كان من غير بيع أو شراء بشراء النخل بقصد الثمرة فالنماء هنا حادث من غير البيع والشراء؛ فبطل أن يكون قراضًا (¬5).
2 - لأن القراض عقد مخصوص ليس من باب الإجارات والبيوع؛ فلا يتجاوز به سنته، ولا يصح القياس عليه غيره، كالعرايا لا يقاس عليها غيرها، لأنه رخصة مخصوصة خارجة عن الأصل؛ فلا تقع المضاربة ولا تنعقد إلا على سمنتها (¬6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق ما حكاه ابن عبد البر من سائر الفقهاء على عدم جواز مضاربة العامل على أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمرها.
¬__________
(¬1) موطأ مالك: (2/ 692، رقم: 1376).
(¬2) الموطإ بالموضع السابق، والاستذكار: (7/ 17).
(¬3) الاستذكار: (7/ 17)، وقد سبق نصاهما.
(¬4) مختصر المزني: (1/ 122)، وفيه: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه وما بقي بينهما. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة أو نخلًا أو دواب يطلب ثمر النخل، ونتاج الدواب ويحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد، فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه"، والحاوي للماوردي: (7/ 314)، وفيه: "فإذا قارضه بمال على أن يشتري به نخلًا يمسك رقابها ويطلب ثمارها؛ لم يجز".
(¬5) الحاوي للماوردي: (7/ 314).
(¬6) الاستذكار: (7/ 17).

الصفحة 599