كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والعجوة، والبرني، والصيحاني (¬1)، ورفيعه، ووضيعه (¬2)، والمَعْقِلي، والإبراهيمي، والخاستوي وغيرها (¬3). والبر [أو القمح أو الحنطة] جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالصيني والسمرة (¬4)، والأعلى، والأدنى، والوسط (¬5)، والجيد، والرديء، والجديد، والعتيق، والمقلو، وغير المقلو (¬6)، والريوز، والثمرة والسمراء، والحمولة وما أشبه ذلك (¬7)، والصعيدي، والبحيري (¬8)، والشعير جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالأعلى، والأدنى، والوسط (¬9)، والجيد، والرديء، والجديد، والعتيق (¬10). والملح جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالمعدني والمائي (¬11).
والذهب جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالمصري والمغربي (¬12). والفضة جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافها من تبر أو عين (¬13).
وهكذا شمل كل جنس منها أو منوع منها أصنافًا متعددة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "لم نجد بين أهل العلم اختلافًا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه؛ جنس واحد" (¬14).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع
¬__________
(¬1) المحلى: (5/ 253).
(¬2) التمهيد لابن عبد البر: (5/ 128).
(¬3) المغني: (6/ 76).
(¬4) مراتب الإجماع: (ص 36).
(¬5) المحلى: (8/ 489).
(¬6) بدائع الصنائع: (5/ 187).
(¬7) الكافي لابن عبد البر: (ص 311).
(¬8) المجموع شرح المهذب: (10/ 180).
(¬9) المحلى: (8/ 489).
(¬10) بدائع الصنائع: (5/ 187).
(¬11) المحلى: (8/ 489).
(¬12) المجموع شرح المهذب: (10/ 180).
(¬13) التمهيد لابن عبد البر: (6/ 286).
(¬14) شرح مشكل الآثار: (11/ 385)، ومغني المحتاج: (2/ 23)، وفيه أن أنواع تمر المدينة بلغ الأسود منه ستين نوعًا.

الصفحة 60