كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
أو رد سوى الحنفية (¬1).
• مستند الاتفاق:
1 - لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة (¬2).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.
[283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.
ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت 1128 هـ؛ فقال: "لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية (¬4).
• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.
¬__________
(¬1) بداية المبتدي: (1/ 179)، وفيه: "وإن ارتد رب المال ولحق بدار الحرب؛ بطلت المضاربة، ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها"، والاختيار لتعليل المختار: (1/ 28)، وفيه: "وتبطل المضاربة بموت المضارب، وبموت رب المال، وبردة رب المال، ولحاقه مرتدًا، لا تبطل بردة المضارب"، والهداية شرح البداية: (3/ 208)، والبحر الرائق: (7/ 268).
(¬2) الهداية شرح البداية (3/ 208).
(¬3) مجمع الأنهر: (3/ 457).
(¬4) السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬5) المرجع السابق.