كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
Rتحقق الاتفاق ونفي الخلاف على كون تلف أحد المالين في الشركة من ضمان الشريكين معًا بعد الخلط.
[286/ 22] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال.
ضمان المضارب رأس مال المضاربة لا يكون إلا إذا كان بجناية منه أو تفريط أو تضييع، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "السنة المجتمع عليها في القراض أن البراء في المال من رب المال، وأن الربح بينهما على شرطهما" (¬1). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال؛ من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع" (¬2).
أبو الوليد الباجي؛ فقال: "سنة القراض ما قدمناه من أن العامل يأخذ المال القراض ويعمل فيه، ولا يكون عليه الضمان، وإنما هو من ضمان رب المال ولا خلاف في ذلك" (¬3). الإمام الغزالي ت 505 هـ؛ فقال: "عامل القراض لا يضمن إجماعًا" (¬4).
ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن صفته [أي القراض] أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. . . وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد" (¬5).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون المضارب لا ضمان عليه إلا بالتعدي: الحنفية (¬6)،
¬__________
(¬1) الاستذكار: (7/ 17).
(¬2) السابق: (7/ 5).
(¬3) المنتقى شرح الموطإ: (3/ 474).
(¬4) الوسيط: (4/ 188).
(¬5) بداية المجتهد: (2/ 236).
(¬6) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (3/ 463)، وفيه: "لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير؛ فلا يلزم ضمان".