كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

واحد. واتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد. واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد. واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد" (¬1).
الإمام ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال: "البر كله صنف واحد بإجماع، وإن اختلفت ألوانه وبعض صفاته وخاص أسمائه كالريوز والثمرة والمراء والحمولة وما أشبه ذلك، وكذلك الشعير كله صنف واحد، والتمر كله على اختلاف ألوانه وأسمائه الخاصة صنف واحد" (¬2).
الحافظ ابن حجر ت 852 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الوتمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد" (¬3).
• الموافقون: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن كل نوع من الأعيان الربوية الستة يشمل عدة أصناف: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)،
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (1/ 85).
(¬2) الكافي لابن عبد البر: (ص 311).
(¬3) فتح الباري: (4/ 400).
(¬4) بدائع الصنائع: (5/ 187)، وفيه: (الحنطة كلها على اختلاف أنواعها وأوصافها وبلدانها جنس واحد، وكذلك الشعير، وكذلك دقيقهما، وكذا سويقهما، وكذلك التمر، وكذلك الملح، وكذلك العنب، وكذلك الزبيب، وكذلك الذهب والفضة".
(¬5) الكافي لابن عبد البر: (ص 311) ولفظه في حكايته الإجماع، والفواكه الدواني: (1/ 67)، شرح على مختصر سيدي خليل: (5/ 7)، وفيه: (وتمر. . وأصنافه كلها جنس واحد بلا خلاف" - للشيخ محمد عليش المالكي الديار.
(¬6) الحاوي للماوردى: (5/ 120)، فيه: "التمر كله جنس، وليس اختلاف أنواعه دليلًا على اختلاف أجناسه"، والشرح الكبير: (5/ 569) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الشافعي، والمجموع للنووي: (10/ 180)، وفيه: "أنواع التمر كلها كالمعقلي والبرنى وغير ذلك جنس واحد، وأنواع الحنطة كالصعيدي والبحيري وغيرهما جنس واحد، وأنواع الذهب كالمصري والمغربي وغيرهما جنس واحد".

الصفحة 61