كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2) على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط رب المال بعدم السفر بمال المضاربة.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - قول النبي عليه الصلاة والسلام (¬3): "المسلمون عند شروطهم" (¬4).
قال الإمام الكاساني في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدًا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم) " (¬5).
2 - لأن أماكن البيع والشراء تختلف بالرخص والغلاء، والسفر يحتمل الخطر فاعتبر شرط رب المال عدم السفر بماله (¬6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على وجوب التزام المضارب شرط رب المال عدم السفر بالمال.
[290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.
نفقة المضارب في السفر بالمعروف محسوبة على المضاربة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن له [أي المضارب] أن ينفق منه على
¬__________
(¬1) الحاوي للماوردي: (7/ 317)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬2) المغني: (7/ 149)، وفيه: "إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه"، وفي: (7/ 177)، وفيه: "الشروط في المضاربة تنقسم قسمين صحيح وفاسد: فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو. . . ".
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (6/ 98).
(¬4) تخريجه (ص 298) من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن، ومن حديث عمرو بن عوف عند الترمذي بإسناد حسن صحيح.
(¬5) بدائع الصنائع: (6/ 98).
(¬6) المرجع السابق.