كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والحنابلة (¬1) والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3): "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد؛ فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" (¬4).
قال الإمام الطحاوي عقب إيراده هذا الحديث: "فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها؛ لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلًا بمثل" (¬5).
2 - حديث أبي سعيد الخدري (¬6) قال: جاء بلال إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أين هذا يا بلال؟ " قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوَّه! عين الربا، عين الربا. لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (¬7).
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 76)، وفيه: "كل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس كأنواع التمر وأنواع الحنطة، فالتمور كلها جنس واحد؛ لأن الاسم الخاص يجمعها وهو التمر وإن كثرت".
(¬2) المحلى: (5/ 253) وفيه: "اسم بر يجمع أصناف البر، واسم تمر يجمع أصناف التمر، واسم شعير يجمع أصناف الشعير"، والمحلى: (8/ 489)، وفيه: "ولا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثلًا بمثل كيلًا بكيل يدًا بيد، عينًا بعين. . . ولا يحل أن يباع ملح بملح إلا كذلك، وسواء معدنيه أو ما ينعقد منه من الماء، كل ذلك لا يباع بعضه ببعض إلا كما ذكرنا. . وكذلك أصناف القمح فهي كلها قمح الأعلى، والأدنى، والوسط سواء فيما قلنا، وكذلك أقسام الشعير، وكذلك أقسام التمر".
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مشكل الآثار: (11/ 379).
(¬4) سبق تخريجه (ص 28).
(¬5) شرح مشكل الآثار: (11/ 380).
(¬6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (10/ 180).
(¬7) سبق تخريجه (ص 28).