كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

قال الإمام السبكي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فأنواع التمر كلها كالمعقلي والبرنى وغير ذلك جنس واحد، وأنواع الحنطة كالصعيدي والبحيري وغيرهما جنس واحد وأنواع الذهب كالمصري والمغربي وغيرهما جنس واحد، وأنواع الزبيب كالأسود والأحمر وسائر أصنافه جنس واحد، والمعتمد فيه حديث بلال المتقدم، وإطلاق قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (التمر بالتمر والذهب بالذهب والحنطة بالحنطة) " (¬1).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2): "التمر بالتمر مثلًا بمثل"، فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصالح بالصاعين؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادعوه لي، فدعي له؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتأخذ الصاع بالصاعين؟ " فقال: يا رسول اللَّه، لا يبيعونني الجَنِيْبَ بالجَمْعِ صاعًا بصاع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" (¬3).
قال ابن عبد البر بعد هذا الحديث: "وفيه من الفقه أن التمر كله جنس واحد؛ رديئه وطيبه، ورفيعه ووضيعه" (¬4).
4 - قوله عليه السلام (¬5) عن الأصناف الستة: "جيدها ورديئها سواء" (¬6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على أن كل جنس من الأعيان الربوية الستة يشمل جميع أصنافه.
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب: (10/ 180).
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لابن عبد البر: (5/ 126 - 128).
(¬3) الحديث أصله عند البخاري ومسلم وسبق تخريجه، لكن هذا اللفظ رواه مالك في الموطأ مرسلًا: (2/ 623، رقم: 1291) -عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(¬4) التمهيد: (5/ 128).
(¬5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (12/ 337).
(¬6) لم أعثر على هذا الحديث ولكن قال الحافظ ابن حجر: "حديث: (جيدها ورديئها سواء) لم أجده، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد"، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (2/ 156).

الصفحة 63