كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والحنابلة (¬1) على نفي الخلاف في جبر الخسارة من الربح.
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن الربح لا يحصل إلا بما فضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح (¬2).
2 - لأن الربح حقيقته زيادة على رأس المال (¬3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في أن جبر الخسارة من الربح.
[305/ 41] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.
إذا اشترط رب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة؛ فالعقد صحيح والشرط باطل، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح" (¬4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان اشتراط بعض الخسارة على المضارب مع صحة العقد فقهاء الحنفية (¬5)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (¬6).
¬__________
(¬1) العدة شرح العمدة: (1/ 241)، وشرح الزركشي: (2/ 147)، وفيه: "وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح".
(¬2) انظر: العدة شرح العمدة: (1/ 241).
(¬3) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 200).
(¬4) المغني: (7/ 176).
(¬5) المبسوط: (11/ 287)، وفيه: "في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب"، وبدائع الصنائع: (6/ 80)، وفيه: "لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال"، والاختيار لتعليل المختار: (3/ 21)، وفيه: "اشتراط الوضيعة على المضارب باطل".
(¬6) المغني: (7/ 176)، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.