كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
[16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن.
إذا بيع أحد الأصناف الستة الربوية (الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح) بجنسه كذهب بذهب، أو بر ببر. . . وهكذا؛ فلا يباع المكيل إلا كيلًا، ولا ما يوزن إلا وزنًا، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي: البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدًا لا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدًا" (¬1).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا, ولا ما أصله الوزن كيلًا. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها، وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلًا وفي الموزون وزنًا، ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها" (¬2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5) على وجوب المماثلة في بيع الأموال
¬__________
(¬1) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 277)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 360).
(¬2) المغني: (6/ 69).
(¬3) المبسوط: (12/ 337)، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 32)، وفيه: "وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدًا، وما ورد بوزنه فوزني أبدًا" وشرح فتح القدير: (7/ 15)، وحاشية ابن عابدين: (5/ 176).
(¬4) مغني المحتاج: (2/ 24)، وفيه: "والمماثلة تعتبر في المكيل كيلًا) وإن تفاوتت في الوزن (و) في (الموزون وزنا) وإن تفاوتت في الكيل؛ فلا يصح بيع بعض المكيل ببعض وزنًا، ولا بيع بعض الموزون ببعض كيلًا".
(¬5) المغني: (6/ 69)، وفيه: "ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا ولا ما أصله الوزن كيلًا" وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: (4/ 496) للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ت 1392 هـ - الطبعة الأولى 1397 هـ.